الاجتهادات الخاصة 4317

إذا لم يتضمن الحكم خلاصه عن دفوع الطاعن والرد عليها حسبما أوجبته الماده 310 ق.أ.ج يكون مشوباً بمخالفه القانون ويتعين نقضه.
(جنحة عسكرية 1170 قرار 1186 تاريخ 7/11/1981).