الاجتهادات الخاصة 4320

إن عدم توقيع المستشارين أو الرئيس على بعض محاضر الجلسات يشكل إخلالاً بأصول تشكيل المحكمه ويجعل الحكم معدوماً.
(جنحة أساس 1608 قرار 1544 تاريخ 7/10/1979).