الاجتهادات الخاصة 4321

إن عدم توقيع المساعد على مسوده الحكم لا يبطله وإنما يتعرض المساعد فقط للغرامه.
قرار رقم * (أحداث 103 قرار 77 تاريخ 6/2/1979).