Call us now:
ـ إذا لم يوقع محضر الجلسه من الرئيس أو الأعضاء يجعل الحكم الصادر فيما بعد مبنياً على إجراءات باطله.
ـ إذا اختلف التاريخ بين مسوده الحكم ومبيضته عن تاريخ التأجيل المدون في الجلسه يجعل الحكم مشوباً بالتشويش والتناقض لجهه التاريخ ويوجب نقضه.
(أحداث 138 قرار 935 تاريخ 4/12/1979).