الاجتهادات الخاصة 4324

إن عدم توقيع محضر الجلسه من جميع أعضاء الهيئه الحاكمه يجعل الإجراءات الجاريه لا قيمه قانونيه لها، ويكون من شأن الحكم الصادر فيما بعد مبنياً على خلل جوهري في الإجراءات مما يورثه البطلان.
(أحداث 948 قرار 942 تاريخ 4/12/1979).