Call us now:
إذا لم يتضمن الحكم خلاصه عن دفوع الطاعن والرد عليها حسبما أوجبته الماده 310 يكون مشوباً بمخالفه القانون ويتعين نقضه.
(جناية أساس 1148 قرار 1212 تاريخ 24/6/1987).
إذا لم يتضمن الحكم خلاصه عن دفوع الطاعن والرد عليها حسبما أوجبته الماده 310 يكون مشوباً بمخالفه القانون ويتعين نقضه.
(جناية أساس 1148 قرار 1212 تاريخ 24/6/1987).