Call us now:
تفاهه المال المختلس سبب للتخفيف، والتعويض سبب آخر وفي حال اجتماعهما يستفيد الفاعل من كل منهما، ورد المال أثناء التحقيق ينتج أثره.
(جناية أساس 569 قرار 978 تاريخ 24/5/1987).
تفاهه المال المختلس سبب للتخفيف، والتعويض سبب آخر وفي حال اجتماعهما يستفيد الفاعل من كل منهما، ورد المال أثناء التحقيق ينتج أثره.
(جناية أساس 569 قرار 978 تاريخ 24/5/1987).