Call us now:
ـ للمدعي الشخصي أن يطالب بالتعويض عن أضراره المتولده عن الجريمه، مالك السياره أو سائقها، ومؤسسه التأمين منفردين أو مجتمعين فإذا اختار اثنين منهما أو الجميع حكم عليهم بالتضامن.
ـ إن مؤسسه التأمينات الاجتماعيه هي وحدها التي تحل قانوناً محل العامل المصاب بما تكلفته من أموال صرفتها في سبيل معالجته حتى شفائه.
(جنحة أساس 1062 قرار 1908 تاريخ 20/10/1982).