Call us now:
إن مالك السياره يدعى إلى المحكمه كمسؤول بالمال، ويلزم بالتعويض متضامناً مع فاعل الجريمه (أي سائق السياره) ماده 142 عقوبات.
قرار رقم * (جنحة أساس 708 قرار 172 تاريخ 25/9/1983).
إن مالك السياره يدعى إلى المحكمه كمسؤول بالمال، ويلزم بالتعويض متضامناً مع فاعل الجريمه (أي سائق السياره) ماده 142 عقوبات.
قرار رقم * (جنحة أساس 708 قرار 172 تاريخ 25/9/1983).