Call us now:
لا تمس حريه المتهم الغائب المقرره براءته ولو سلم نفسه أو ألقي القبض عليه.
قرار رقم * (جناية أساس 104 قرار 75 تاريخ 10/2/1966).
لا تمس حريه المتهم الغائب المقرره براءته ولو سلم نفسه أو ألقي القبض عليه.
قرار رقم * (جناية أساس 104 قرار 75 تاريخ 10/2/1966).