Call us now:
لا يتسنى للمحكوم عليه الفار من محكمه الجنايات أن يتمسك بما جاء لمنفعته في الحكم الغيابي.
قرار رقم * (جناية أساس 427 قرار 416 تاريخ 9/5/1953).
لا يتسنى للمحكوم عليه الفار من محكمه الجنايات أن يتمسك بما جاء لمنفعته في الحكم الغيابي.
قرار رقم * (جناية أساس 427 قرار 416 تاريخ 9/5/1953).