Call us now:
ـ الحكم الصادر في غيبه المتهم يسقط بإلقاء القبض عليه وليس له التمسك بالعقوبه المحكوم بها.
ـ سكوت النيابه عن الطعن في الحكم الغيابي لا يكسب المتهم حقاً بالنسبه للعقوبه المحكوم بها ولا يقيد المحكمه في استرداد حريتها المطلقه في تقدير العقوبه في حدود القانون.
قرار رقم * (جناية أساس 91 قرار 432 تاريخ 26/6/1960).