الاجتهادات الخاصة 4352

إذا وقع التخلف عن الدعوه أثناء الحرب فلا يحال المتخلف على القضاء إلا بعد إنهاء مده الخدمه وكل ملاحقه بهذا الخصوص سابقه لأوانها.
(جنحة أساس 477 قرار 1286 تاريخ 30/11/1961).