Call us now:
إذا وقع التخلف عن الدعوه أثناء الحرب فلا يحال المتخلف على القضاء إلا بعد إنهاء مده الخدمه وكل ملاحقه بهذا الخصوص سابقه لأوانها.
(جنحة أساس 477 قرار 1286 تاريخ 30/11/1961).
إذا وقع التخلف عن الدعوه أثناء الحرب فلا يحال المتخلف على القضاء إلا بعد إنهاء مده الخدمه وكل ملاحقه بهذا الخصوص سابقه لأوانها.
(جنحة أساس 477 قرار 1286 تاريخ 30/11/1961).