Call us now:
إن الجواز الممنوح للنيابه في الطعن بالحكم الغيابي الصادر عن محكمه الجنايات في غيبه المتهم بجنايه يبقى في حال اعتبار الواقعه جنحه من قبل المحكمه.
قرار رقم * (جناية أساس 23 قرار 22 تاريخ 15/1/1961).
إن الجواز الممنوح للنيابه في الطعن بالحكم الغيابي الصادر عن محكمه الجنايات في غيبه المتهم بجنايه يبقى في حال اعتبار الواقعه جنحه من قبل المحكمه.
قرار رقم * (جناية أساس 23 قرار 22 تاريخ 15/1/1961).