Call us now:
إن طعن النيابه العامه في حكم الإعدام الصادر في غياب المحكوم عليه سابق لأوانه مادام أن هذا الحكم سيلغى في حال إلقاء القبض عليه.
قرار رقم * (جناية أساس 561 قرار 608 تاريخ 28/10/1962).
إن طعن النيابه العامه في حكم الإعدام الصادر في غياب المحكوم عليه سابق لأوانه مادام أن هذا الحكم سيلغى في حال إلقاء القبض عليه.
قرار رقم * (جناية أساس 561 قرار 608 تاريخ 28/10/1962).