الاجتهادات الخاصة 4357

إن القضاء على المحكوم عليه بالحجز المنصوص عليه في الماده 50/ق ع يعني غلّ يده في ماله كي لا يستخدمه في تحسين حالته من الحقوق المدنيه وتوضع أمواله تحت إداره الحكومه مادام فاراً، ويمنع من إقامه أيه دعوى خلال هذه المده طبقاً لأحكام الماده 322/ق أ ج وبذلك يتحقق الهدف من الحجز الاحتياطي ويغني عن القضاء بتثبيته.
قرار رقم * (أمن اقتصادي 63/1981 قرار 84 تاريخ 8/11/1981).