Call us now:
إن الحكم الصادر عن محاكم الأمن الاقتصادي بالصوره الغيابيه غير قابل للطعن بالنقض من قبل المحكوم عليه الفار لأنه قابل للإلغاء بمجرد إلقاء القبض عليه أو استلامه بصراحه الماده 333 ق. أ. ج ويتعين بالتالي رد الطعن شكلاً.
قرار رقم * (أمن اقتصادي 8/981 قرار 17 تاريخ 28/2/1981).