الاجتهادات الخاصة 4360

إن الحكم الصادر عن محاكم الأمن الاقتصادي بالصوره الغيابيه غير قابل للطعن بالنقض من قبل المحكوم عليه الفار لأنه قابل للإلغاء بمجرد إلقاء القبض عليه أو استلامه بصراحه الماده 333 ق. أ. ج ويتعين بالتالي رد الطعن شكلاً.
قرار رقم * (أمن اقتصادي 8/981 قرار 17 تاريخ 28/2/1981).