الاجتهادات الخاصة 4361

ـ المتواري عن الأنظار هو الذي حكم عليه بعقوبه اكتسبت قوه القضيه المقضيه.
ـ لكي يستعيد المتواري عن الأنظار من قانون العفو عليه أن يسلم نفسه خلال ثلاثه أشهر من تاريخ نشر القانون.
ـ إن من حكم عليه غياباً بعقوبه لجريمه غير مستثناه من قانون العفو العام فإن هذا الحكم يلغى حكماً وتعاد محاكمه المحكوم عليه غياباً حين القبض عليه أو تسليم نفسه.
قرار رقم * (جناية أساس 122 قرار 424 تاريخ 20/4/1986).