Call us now:
إن أحكام محكمه الاستئناف القاضيه بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تخضع للطعن بطريق النقض عملاً بالماده 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه.
قرار رقم * (هيئة عامة قرار 18 تاريخ 31/3/1973).
إن أحكام محكمه الاستئناف القاضيه بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تخضع للطعن بطريق النقض عملاً بالماده 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه.
قرار رقم * (هيئة عامة قرار 18 تاريخ 31/3/1973).