Call us now:
إذا كان القرار المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى ولم ينبن عليه منع السير فيها فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
قرار رقم * (القضية رقم 147 قرار 1346 تاريخ 5/6/1984).
إذا كان القرار المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى ولم ينبن عليه منع السير فيها فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
قرار رقم * (القضية رقم 147 قرار 1346 تاريخ 5/6/1984).