Call us now:
إن القرار القاضي بتخلي القاضي الفرد العسكري إلى قاضي التحقيق العسكري لا يعتبر قد فصل في الموضوع ولا يمنع من السير في الدعوى ولذا فهو غير قابل للطعن.
قرار رقم * (عسكرية 2488 قرار 2314 تاريخ 29/10/1986).
إن القرار القاضي بتخلي القاضي الفرد العسكري إلى قاضي التحقيق العسكري لا يعتبر قد فصل في الموضوع ولا يمنع من السير في الدعوى ولذا فهو غير قابل للطعن.
قرار رقم * (عسكرية 2488 قرار 2314 تاريخ 29/10/1986).