الاجتهادات الخاصة 4365

إن القرار القاضي بتخلي القاضي الفرد العسكري إلى قاضي التحقيق العسكري لا يعتبر قد فصل في الموضوع ولا يمنع من السير في الدعوى ولذا فهو غير قابل للطعن.
قرار رقم * (عسكرية 2488 قرار 2314 تاريخ 29/10/1986).