Call us now:
سبق الطعن في قضيه أمام محكمه النقض لا يكفي لتعيين اختصاصها وإلزامها بفصل الموضوع فيما إذا حصل الطعن لديها في المره الثانيه.
قرار رقم * (جناية أساس 492 قرار 498 تاريخ 9/7/1964).
سبق الطعن في قضيه أمام محكمه النقض لا يكفي لتعيين اختصاصها وإلزامها بفصل الموضوع فيما إذا حصل الطعن لديها في المره الثانيه.
قرار رقم * (جناية أساس 492 قرار 498 تاريخ 9/7/1964).