Call us now:
إن ظهور أدله جديده وفتح التحقيق مجدداً يجعل القرار مطعوناً فيه للمره الأولى.
قرار رقم * (جناية أساس 492 قرار 498 تاريخ 9/7/1964).
إن ظهور أدله جديده وفتح التحقيق مجدداً يجعل القرار مطعوناً فيه للمره الأولى.
قرار رقم * (جناية أساس 492 قرار 498 تاريخ 9/7/1964).