الاجتهادات الخاصة 4373

ـ لا تطبق الأصول المتبعه في محاكمه المتهم الفار بحق الأحداث.
ـ إن الأحكام الغيابيه الصادره بحق الفتيان تقبل الاعتراض.
قرار رقم * (أحداث أساس 461 قرار 488 تاريخ 3/6/1980).