Call us now:
إذا لم تتخذ الجهه المتضرره صفه الادعاء الشخصي أمام محكمه أول درجه ولم تطالب بأي تعويض أمامها فإنها تكون غير ذات صفه ابتداء ويتعين رده طعنها شكلاً.
(جنحة أساس 115 قرار 921 تاريخ 11/5/1982).
إذا لم تتخذ الجهه المتضرره صفه الادعاء الشخصي أمام محكمه أول درجه ولم تطالب بأي تعويض أمامها فإنها تكون غير ذات صفه ابتداء ويتعين رده طعنها شكلاً.
(جنحة أساس 115 قرار 921 تاريخ 11/5/1982).