الاجتهادات الخاصة 4408

الطعن في الحكم الغيابي الصادر عن محكمه الجنايات بجنايه من حق النيابه العامه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يخصه.
(جناية أساس 523 قرار 844 تاريخ 3/5/1987).