Call us now:
لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعيه الشخصيه كشاهده في واقعه اغتصابها بعد تحليفها اليمين القانونيه.
قرار رقم * (القضية 300 قرار 583 تاريخ 30/9/1985).
لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع المدعيه الشخصيه كشاهده في واقعه اغتصابها بعد تحليفها اليمين القانونيه.
قرار رقم * (القضية 300 قرار 583 تاريخ 30/9/1985).