الاجتهادات الخاصة 4414

ـ قوانين الأصول تطبق فور صدورها على جميع الدعاوى التي لا تزال قيد الرؤيه.
ـ الفقره الأولى من الماده الأولى من قانون الأصول المدنيه نصت على أن الأصول تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. والفقره الثانيه نصت على طرق الطعن بالنسبه لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغيه أو منشئه لطريق من تلك الطرق.
قرار رقم * (جنحة أساس 1374 قرار 350 تاريخ 30/6/1959).