Call us now:
إن جهه الادعاء الشخصي لا تملك حق الطعن بالنقض في الأحكام الصادره عن المحاكم العسكريه ما لم تتعرض للإلزامات المدنيه.
(جنحة عسكرية 1070 قرار 996 تاريخ 28/10/1975).
إن جهه الادعاء الشخصي لا تملك حق الطعن بالنقض في الأحكام الصادره عن المحاكم العسكريه ما لم تتعرض للإلزامات المدنيه.
(جنحة عسكرية 1070 قرار 996 تاريخ 28/10/1975).