Call us now:
ـ إن قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمه في قضايا التهريب وفق المرسوم التشريعي رقم 13/1974 تصدر مبرمه غير خاضعه للطعن بطريق النقض.
ـ إن قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمه في قضايا التهريب وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13/1974 غير المشموله باختصاص محاكم الأمن الاقتصادي تخضع للطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الإحاله فإذا قرر تصديق قرار منع المحاكمه كان قراره أي قرار قاضي الإحاله قابلاً للطعن بطريق النقض أما إذا فسخ قرار منع المحاكمه وقرر اتهام المدعي عليه فإن قراره بالاتهام يصدر مبرماً غير خاضع للطعن بطريق النقض.
ـ إن القرارات التي تصدرها محكمه الجنايات بشأن طلبات تخليه السبيل في قضايا التهريب وفق المرسوم التشريعي 13/1974 وفي القضايا الأخرى غير قابله للطعن بطريق النقض.
قرار رقم * (هيئة عامة 16/982 قرار 21 تاريخ 23/6/1982).