الاجتهادات الخاصة 4424

إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن قرارات الاتهام التي تصدر عن قاضي التحقيق في قضايا التهريب غير قابله للطعن بطريق النقض وإن القرارات التي تصدر بمنع المحاكمه من أجل هذه الجرائم إنما تخضع للاستئناف أمام قاضي الإحاله.
(جناية أساس 880/982 قرار 860 تاريخ 28/8/1982).