Call us now:
ـ الاجتهاد القضائي استقر على عدم علاقه قاضي الإحاله بالمرسوم التشريعي 13 لعام 1974).
ـ إن قرار قاضي التحقيق بإيداع الأوراق إلى قاضي الإحاله فضلاً عن أنه مخالف لأصول القانون المذكور فإنه يشتمل على تجاوز في صلاحيات قاضي الإحاله.
قرار رقم * (جناية أساس 649 قرار 633 تاريخ 28/5/1975).