الاجتهادات الخاصة 4430

إن انتهاء سلطه قاضي الإحاله بإصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائيه لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع محاكمه الأحداث استناداً إلى الماده 39/ب من قانون الأحداث بدلاله الماده 139 أصول جزائيه، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم * (أساس 41 قرار 36 تاريخ 16/10/1978).