الاجتهادات الخاصة 4435

ـ ليس للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار الاتهام الذي حصر القانون حق الطعن فيه للنيابه العامه.
ـ ذهول قاضي الإحاله عن الفصل في ادعاء المدعي الشخصي موجب لنقض القرار.
قرار رقم * (جناية أساس 614 قرار 261 تاريخ 25/2/1987).