الاجتهادات الخاصة 4436

قرارات الإحاله أمام محاكم الجنح أو المخالفات تقبل الطعن فيها من جانب النيابه العامه والمدعى عليه إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمه الأساس تعديلها.
قرار رقم * (جناية أساس 454 قرار 165 تاريخ 8/2/1987).