الاجتهادات الخاصة 4442

ليس للمدعي الشخصي الحق في الطعن أصلياً في قرار منع المحاكمه، إنما يحق له أن يطعن بهذا القرار بالتبعيه إذا طعنت به النيابه.
قرار رقم * (جنحة أساس 223 قرار 75 تاريخ 22/1/1982).