الاجتهادات الخاصة 4443

للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمه إذا قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لشمولها بالعفو العام أو التقادم أو ما شابه ذلك، أو لذهول القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
(جنحة أساس 2144 قرار 1486 تاريخ 30/12/1961).