Call us now:
للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمه إذا قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لشمولها بالعفو العام أو التقادم أو ما شابه ذلك، أو لذهول القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
(جنحة أساس 2144 قرار 1486 تاريخ 30/12/1961).
للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمه إذا قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لشمولها بالعفو العام أو التقادم أو ما شابه ذلك، أو لذهول القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
(جنحة أساس 2144 قرار 1486 تاريخ 30/12/1961).