الاجتهادات الخاصة 4447

إن قرار الإحاله إلى محاكم الجنح كما هي عليه الماده 341 ق أ ج لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا إذا فصل القرار برد الدعوى أو عدم الاختصاص.
قرار رقم * (جناية أساس 18/1982 قرار 26 تاريخ 9/1/1982).