Call us now:
إذا صدر قرار بمنع محاكمه المدعى عليه لعدم قيام الدليل، لم يعد للمدعي الشخصي أن يطعن أصلياً بالقرار وفق ما نصت عليه الفقره (ج) من الماده 341 ق.أ.ج وإلا رد طعنه شكلاً.
(أحداث 306/981 قرار 1062 تاريخ 30/12/1981).
إذا صدر قرار بمنع محاكمه المدعى عليه لعدم قيام الدليل، لم يعد للمدعي الشخصي أن يطعن أصلياً بالقرار وفق ما نصت عليه الفقره (ج) من الماده 341 ق.أ.ج وإلا رد طعنه شكلاً.
(أحداث 306/981 قرار 1062 تاريخ 30/12/1981).