الاجتهادات الخاصة 4454

القرار الصادر عن قاضي الإحاله بالظن والإحاله على محكمه البدايه لا يقبل الطعن من جانب الادعاء الشخصي ويرد شكلاً (341 ف.ب.ق.أ.ج).
(جناية أساس 1503 قرار 1394 تاريخ 30/11/1980).