Call us now:
القرار الصادر عن قاضي الإحاله بالظن والإحاله على محكمه البدايه لا يقبل الطعن من جانب الادعاء الشخصي ويرد شكلاً (341 ف.ب.ق.أ.ج).
(جناية أساس 1503 قرار 1394 تاريخ 30/11/1980).
القرار الصادر عن قاضي الإحاله بالظن والإحاله على محكمه البدايه لا يقبل الطعن من جانب الادعاء الشخصي ويرد شكلاً (341 ف.ب.ق.أ.ج).
(جناية أساس 1503 قرار 1394 تاريخ 30/11/1980).