Call us now:
لا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمه طعناً أصلياً، وإنما يقبل منه الطعن تبعياً إذا طعنت في القرار النيابه العامه، أما إذا قضى قرار منع المحاكمه بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذ ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء، جاز للمدعي الشخصي أن يطعن في القرار طعناً أصلياً (ف ج من الماده 341 ق.أ.ج).
(جناية أساس 1165 قرار 1028 تاريخ 31/8/1980).