Call us now:
إن عدم ذكر وجود ممثل النيابه في الجلسه الأولى وامتداد هذا السهو إلى الجلسات التاليه يقدح في صحه تأليف المحاكمه ويجعل كافه الإجراءات التي اتخذت أساساً لصدور الحكم ملغاه.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 386 قرار 665 عام 1954).
إن عدم ذكر وجود ممثل النيابه في الجلسه الأولى وامتداد هذا السهو إلى الجلسات التاليه يقدح في صحه تأليف المحاكمه ويجعل كافه الإجراءات التي اتخذت أساساً لصدور الحكم ملغاه.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 386 قرار 665 عام 1954).