Call us now:
على المحكمه أن تحقق فيما إذا كان المتهم الذي أوقع الضرب على المرأه التي سخرت منه في حاله فهم وإدراك أو أنه كان فاقداً وعيه بنتيجه السكر قبل الحكم عليه بالعقوبه.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 302 قرار 559 عام 1954).
على المحكمه أن تحقق فيما إذا كان المتهم الذي أوقع الضرب على المرأه التي سخرت منه في حاله فهم وإدراك أو أنه كان فاقداً وعيه بنتيجه السكر قبل الحكم عليه بالعقوبه.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 302 قرار 559 عام 1954).