Call us now:
على محكمه الجنايات أن تتناول بالبحث الجدي دفاع المتهم بأنه إنما أقدم على القتل لأن المدعي مجنون حاول خنقه وطعنه بسكين في يده مما اضطره إلى قتله وإلا عرضت قرارها للنقض.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 424 قرار 377 عام 1955).
على محكمه الجنايات أن تتناول بالبحث الجدي دفاع المتهم بأنه إنما أقدم على القتل لأن المدعي مجنون حاول خنقه وطعنه بسكين في يده مما اضطره إلى قتله وإلا عرضت قرارها للنقض.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 424 قرار 377 عام 1955).