Call us now:
إذا لم تبت المحكمه في طلب المتهم منحه الأسباب المخففه يكون قرارها سابقاً أوانه ويتوجب نقضه.
قرار رقم * (جنحة أساس 461 قرار 615 تاريخ 31/5/1986).
إذا لم تبت المحكمه في طلب المتهم منحه الأسباب المخففه يكون قرارها سابقاً أوانه ويتوجب نقضه.
قرار رقم * (جنحة أساس 461 قرار 615 تاريخ 31/5/1986).