الاجتهادات الخاصة 4468

إن جرم ضرب موظف (مد 371 ق.ع) يختلف عن جرم المضاربه (مد 540 ق.ع) وهذا الأخير من الجرائم العاديه ينعقد فيها الاختصاص للمحاكم الجزائيه العاديه دون المحاكم العسكريه.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 103 قرار 105 تاريخ 24/1/1979).