Call us now:
إذا كانت الإجراءات قد وضعت لمصلحه المتهم والإخلال بها لا يوجب البطلان فالسكوت عنها أثناء المحاكمه مانع من آثارها أمام محكمه النقض.
قرار رقم * (جناية أساس 486 قرار 565 تاريخ 25/6/1958).
إذا كانت الإجراءات قد وضعت لمصلحه المتهم والإخلال بها لا يوجب البطلان فالسكوت عنها أثناء المحاكمه مانع من آثارها أمام محكمه النقض.
قرار رقم * (جناية أساس 486 قرار 565 تاريخ 25/6/1958).