Call us now:
إن الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف بصوره مبرمه إذا سكتت عن الحق الشخصي ولم تقض به فلا يكون لأحكامها هذه الصفه ويبقى من حق المدعي الشخصي الطعن بالحكم توصلاً للبت بدعواه.
قرار رقم * (جنحة أساس 1641/981 قرار 2045 تاريخ 27/10/981).
إن الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف بصوره مبرمه إذا سكتت عن الحق الشخصي ولم تقض به فلا يكون لأحكامها هذه الصفه ويبقى من حق المدعي الشخصي الطعن بالحكم توصلاً للبت بدعواه.
قرار رقم * (جنحة أساس 1641/981 قرار 2045 تاريخ 27/10/981).