الاجتهادات الخاصة 4475

لا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته بصراحه الماده 219 ق.أ.م.
قرار رقم * (جنحة أساس 2218/980 قرار 161 تاريخ 27/1/1981).