Call us now:
ـ محكمه النقض ليست درجه ثالثه من درجات المحاكم وهي لا تعنى بالأمور الموضوعيه وقناعه حكام الأساس.
ـ إن محكمه النقض لا تعد درجه ثالثه من درجات المحاكم وإنما تنحصر مهمتها في السهر على تطبيق القانون وصحه تفسيره وتوحيد الاجتهاد وهي لا تعنى بالأمور الموضوعيه وقناعه حكام الأساس.
قرار رقم * (جناية أساس 428 قرار 279 تاريخ 14/4/1966).